الصيمري
389
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 59 - قال الشيخ : يثبت القضاء بالشهادة على الشهادة ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يثبت . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 60 - قال الشيخ : حقوق الله تعالى مثل الزنا وشرب الخمر وما أشبهه لا يثبت بالشهادة على الشهادة . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني أنها يثبت ، وبه قال مالك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 61 - قال الشيخ : الظاهر من المذهب أنه لا تقبل شهادة الفرع مع التمكن من حضور شاهد الأصل ، وإنما يجوز ذلك مع تعذره أما بالموت ، أو المرض المانع من الحضور أو الغيبة . وبه قال الفقهاء ، الا أنهم اختلفوا في حد الغيبة ، فقال أبو حنيفة : ما يقصر فيه الصلاة وهو ثلاثة أيام . وقال أبو يوسف : هو ما لا يمكنه ان يحضر ويقيم الشهادة ويعود إلى منزله فيبيت فيه . وقال الشافعي : الاعتبار في المشقة ، فإن كان عليه مشقة في الحضور حكم بشهادة الفرع ، وإن لم يكن مشقة لم يحكم ، والمشقة قريب مما قال أبو يوسف وفي أصحابنا من قال : يجوز أن يحكم بذلك مع الإمكان . والمعتمد مراعاة المشقة على شاهد الأصل ، وهو اختيار العلامة في القواعد ( 1 ) . مسألة - 62 - قال الشيخ : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والاملاك والعقود . أما الحدود ، فلا يجوز أن تقبل بها شهادة على شهادة . وقال قوم : لا يجوز ان تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال ، وبه قال الشافعي .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 242 .